Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 21/2001
- Date
- 30/01/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان الاستماع الى منظم محضر التحقيق الاولي كشاهد يعني حتما مناقشته محضر التحقيق علنا ولا حاجة او ضرورة الى تلاوته مجددا. وبالتالي لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.