Rulings

State Council 08/10/2002

شورى حكم رقم : 21 /2002

Court
شورى
Number
21/2002
Date
08/10/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

ترد المراجعة لعدم قابلية القرارات المطلوب نقضها للطعن لأنها ليست قرارات ادارية نافذة وضارة. فهي عبارة عن توصيات ادارية موجهة من هيئة التفتيش المركزي إلى وزير التربية الوطنية وتشكل اعمالا تمهيدية وليس من شأنها إلحاق الضرر بالمستدعي.