State Council 08/10/2002
شورى حكم رقم : 21 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 21/2002
- Date
- 08/10/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة لعدم قابلية القرارات المطلوب نقضها للطعن لأنها ليست قرارات ادارية نافذة وضارة. فهي عبارة عن توصيات ادارية موجهة من هيئة التفتيش المركزي إلى وزير التربية الوطنية وتشكل اعمالا تمهيدية وليس من شأنها إلحاق الضرر بالمستدعي.