Rulings

State Council 13/10/1999

شورى حكم رقم : 21 /1999

Court
شورى
Number
21/1999
Date
13/10/1999
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

إن الدعوى المتعلقة بشطب إشارة الاستملاك والتخطيط عن الصحيفة العينية العقارية هي مسألة تتعلق بقيود السجل العقاري وهذا الامر يتم تحت إشراف القضاء العدلي بالاستناد الى احكام قانون إنشاء السجل العقاري خاصة وانه يتعلق بحماية الملكية الفردية فلا يكون مجلس شورى الدولة لديه الصلاحية للنظر بالدعوى.