State Council 13/10/1999
شورى حكم رقم : 21 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 21/1999
- Date
- 13/10/1999
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
إن الدعوى المتعلقة بشطب إشارة الاستملاك والتخطيط عن الصحيفة العينية العقارية هي مسألة تتعلق بقيود السجل العقاري وهذا الامر يتم تحت إشراف القضاء العدلي بالاستناد الى احكام قانون إنشاء السجل العقاري خاصة وانه يتعلق بحماية الملكية الفردية فلا يكون مجلس شورى الدولة لديه الصلاحية للنظر بالدعوى.