Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
21/2001
Date
24/01/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

لا يجوز الادلاء بوقائع جديدة امام محكمة التمييز.

ان تطبيق نص المادة 639 عقوبات دون الاشارة الى تعديلها بموجب القانون رقم 95/487 لا مخالفة فيه لان المحكمة اعتمدت النص في حالته المعدلة.

ان امر الاستماع الى شاهد متروك لتقدير محكمة الاساس دون رقابة من محكمة التمييز الا اذا طلب ذلك المتهم فيشكل عندئذ عدم دعوة الشاهد مساسا بحق الدفاع.

ان الاستجواب التمهيدي من قبل الرئيس المناوب هو في محله لان الرئيس المناوب يتولى صلاحيات الرئيس الاصيل.

ان عدم تحديد الفقرة الواجبة التطبيق من المادة 220 عقوبات لا يترك مجالا للجهالة بعد ان اوردت محكمة الجنايات دور كل من المتهمين في الوقائع والحيثيات.