Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2004

Court
تمييز مدني
Number
21/2004
Date
23/03/2004
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

لا مخالفة للمادة 61 من قانون مجلس الشورى عندما يقضي الحكم بان مجلس شورى الدولة ليس مختصا للنظر بالدعوى المقامة على مؤسسة خاصة ذات نشاط تجاري وصناعي وانما القضاء العدلي هو المختص للنظر بها.

ان الدعوى المقامة على شركة نقل القوى الكهربائية هي من اختصاص القضاء العدلي نظرا لان الشركة المذكورة ليست مرفقا عاما وعليه يرد السبب التمييزي.

لا مخالفة للمادة 38 اصول المحاكمات المدنية عندما يقضي الحكم برد طلب ادخال شخص ثالث في الدعوى اذا كان السبب الذي يبني عليه هذا الشخص الثالث مطالبه مختلفا عن مطالب المدعي. ان مطالبة مالك العقارات بالتعويض عليه عن الاضرار اللاحقة بعقاراته من جراء مرور خط التوتر العالي فوقها واضطراره الى بيعها بسعر مخفض جدا تختلف عن مطالبة اصحاب الابنية، الاشخاص الثالثين، بالتعويض عنهم عن الاضرار اللاحقة بابنيتهم من جراء الخطوط المذكورة. باختلاف الاضرار يكون رد طلب الادخال في محله القانوني.

لا يطبق مرور الزمن على الدعوى اذا تغير المالك المدعى عليه ولم يعلم المتضرر بتغيير هذا المالك. لا مخالفة للمواد 349 و356 موجبات وعقود ولا للمادة 362 اصول المحاكمات المدنية برد الدفع بمرور الزمن على الدعوى المقامة بوجه مالك الخطوط الكهربائية التي ادت الى الاضرار بالعقارات متى تغير هذا المالك ولم يعلم بذلك المتضرر.

ان الاقرار بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالعقارات من جراء مرور خط التوتر العالي فوقها يعتبر متوافقا مع المادة 6 من القرار 145 تاريخ 11-6-25 الذي اقر التعويض عن كافة الاضرار التي تسببها خطوط التوتر العالي واوجب هذا التعويض على صاحب الامتياز. ان الحد من التصرف بالبناء والخطر على السلامة العامة يعتبران اضرارا لاحقة بالابنية والعقارات ومن الواجب التعويض عنهما. لا مخالفة للمادة 6 المذكورة ويرد السبب التمييزي.

ان اعتبار العقارات ملك للشركة التي اشترتها وهي قيد التأسيس لا يعتبر مخالفا للمادة 79 من قانون التجارة. وان الحكم بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بهذه العقارات في ما بعد وبالتعويض على الشركة المذكورة يعتبر صحيحا.

لا مخالفة للمادة (1) من قانون النقد والتسليف متى قضى القرار بالعطل والضرر على اساس تقدير التعويض بالعملة الاجنبية. لا نص قانوني يمنع التعامل بالعملة الاجنبية خاصة وان القرار قد اعطى المدين حق ابراء ذمته بما يعادل المبلغ بالعملة الوطنية.