Civil Court of Appeal 08/01/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 21 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 21/2002
- Date
- 08/01/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنه
- Source
- Lebanese University
لعقد الايجار الجاري على املاك الدولة الخاصة اصول خاصة مما يعطيه مواصفات العقد الاداري. يعود لوزير المالية اصدار قرار بارادته المنفردة بسبب تمنع المستأجر عن دفع بدلات الايجار يقضي بفسخ عقد الايجار والاسقاط من التمديد القانوني (المادة 60 من القرار 275 المتعلق بادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة تاريخ 25-5-1926).
لا يمكن الطعن بالقرار المذكور ولا تكون المحكمة العدلية مختصة للنظر بوقف تنفيذ قرار اداري صادر عن وزير المالية بموجب صلاحيات خاصة بل من اختصاص مجلس شورى الدولة.