Rulings

Civil Court of Appeal 08/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 21 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
21/2002
Date
08/01/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنه
Source
Lebanese University

لعقد الايجار الجاري على املاك الدولة الخاصة اصول خاصة مما يعطيه مواصفات العقد الاداري. يعود لوزير المالية اصدار قرار بارادته المنفردة بسبب تمنع المستأجر عن دفع بدلات الايجار يقضي بفسخ عقد الايجار والاسقاط من التمديد القانوني (المادة 60 من القرار 275 المتعلق بادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة تاريخ 25-5-1926).

لا يمكن الطعن بالقرار المذكور ولا تكون المحكمة العدلية مختصة للنظر بوقف تنفيذ قرار اداري صادر عن وزير المالية بموجب صلاحيات خاصة بل من اختصاص مجلس شورى الدولة.