Court of Cassation, civil chamber 28/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/2003
- Date
- 28/02/2003
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفة قانون العمل. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بتثبيت العامل في ادارة حصر التبغ والتنباك تطبيقا للمادة 624 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 نظرا لثبوت عقد العمل مع الادارة ولان المستدعي يعمل لديها يوميا وبدون انقطاع اي انه مستخدم دائم.