Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2003

Court
تمييز مدني
Number
21/2003
Date
28/02/2003
President
شبيب مقلد
Members
صفي الدين، الشويري
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفة قانون العمل. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بتثبيت العامل في ادارة حصر التبغ والتنباك تطبيقا للمادة 624 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 نظرا لثبوت عقد العمل مع الادارة ولان المستدعي يعمل لديها يوميا وبدون انقطاع اي انه مستخدم دائم.