Court of Cassation, civil chamber 30/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/2002
- Date
- 30/04/2002
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
لم تخطىء محكمة الاستئناف في تفسير مضمون الاتفاقية ولم تشوّه مضمون المستندات المتعلّقة بالاتفاق مع المصرف على بيع العقارات.
لم تخطىء محكمة الاستئناف في استبعاد تطبيق الفقرة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 12/83 تاريخ 24/2/1983 على المهل العقدية لأنه ينص على المهل القانونية والقضائية.