Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2002

Court
تمييز مدني
Number
21/2002
Date
30/04/2002
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

لم تخطىء محكمة الاستئناف في تفسير مضمون الاتفاقية ولم تشوّه مضمون المستندات المتعلّقة بالاتفاق مع المصرف على بيع العقارات.

لم تخطىء محكمة الاستئناف في استبعاد تطبيق الفقرة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 12/83 تاريخ 24/2/1983 على المهل العقدية لأنه ينص على المهل القانونية والقضائية.