Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2005

Court
تمييز مدني
Number
21/2005
Date
13/04/2005
President
راشد طقوش
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

يشكل سببا جديا لوقف التنفيذ الجزئي في المعاملة التنفيذية المعترض عليها الادلاء بانتفاء الحق بالاستناد الى الصورية وعيوب الرضى، خاصة وان وقف التنفيذ الجزئي لا يؤثر على حقوق الدائن. ويعود لمحكمة الاساس سلطة تقدير الادلة والوقائع.