Court of Cassation, civil chamber 13/04/2005
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/2005
- Date
- 13/04/2005
- President
- راشد طقوش
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
يشكل سببا جديا لوقف التنفيذ الجزئي في المعاملة التنفيذية المعترض عليها الادلاء بانتفاء الحق بالاستناد الى الصورية وعيوب الرضى، خاصة وان وقف التنفيذ الجزئي لا يؤثر على حقوق الدائن. ويعود لمحكمة الاساس سلطة تقدير الادلة والوقائع.