Court of Cassation, civil chamber 23/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/2002
- Date
- 23/05/2002
- President
- نصري لحود
- Members
- المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
- Source
- Lebanese University
يرد طلب تعيين المرجع امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، اذا لم يكن الحكم قطعيا، اي ما يزال قابلا لطرق الطعن العادية كالاعتراض والاستئناف