Rulings

Criminal Court of Appeal 22/01/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 21 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
21/2014
Date
22/01/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعي بجرم المادة 344 عقوبات اذ ثبت تمنعه، وهو رب عمل المدعي، عن تنفيذ الحكم الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لمصلحة المدعي.

وقضت بتعديل الحكم المستأنف من حيث الالزامات المدنية فقررت عدم الزام المدعي عليه بدفع اي مبلغ نتيجة اسقاط المدعي لحقوقه الشخصية.