Criminal Court of Appeal 22/01/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 21 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 21/2014
- Date
- 22/01/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعي بجرم المادة 344 عقوبات اذ ثبت تمنعه، وهو رب عمل المدعي، عن تنفيذ الحكم الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لمصلحة المدعي.
وقضت بتعديل الحكم المستأنف من حيث الالزامات المدنية فقررت عدم الزام المدعي عليه بدفع اي مبلغ نتيجة اسقاط المدعي لحقوقه الشخصية.