Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
21/2015
Date
22/01/2015
President
سهير الحركة
Members
خداج، عيسى
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني لان محكمة الاستئناف بينت الوقائع التي تبرر النتيجة التي توصلت اليها بعدم توافر عناصر الاحتيال بحق الزوجة القيمة على اموال زوجها الذي فقد اهليته، اذ ان قبضها للاموال من شركة التأمين كان بنتيجة حكم المحكمة الشرعية السعودية التي عينتها قيما على اموال زوجها وبنتيجة تطبيق القانون في دولة الاورغواي محل عقد الزواج المدني، ولم يكن بنتيجة قيامها بمناورات احتيالية سندا للمادة 655 عقوبات.