Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 21/2015
- Date
- 22/01/2015
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عيسى
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني لان محكمة الاستئناف بينت الوقائع التي تبرر النتيجة التي توصلت اليها بعدم توافر عناصر الاحتيال بحق الزوجة القيمة على اموال زوجها الذي فقد اهليته، اذ ان قبضها للاموال من شركة التأمين كان بنتيجة حكم المحكمة الشرعية السعودية التي عينتها قيما على اموال زوجها وبنتيجة تطبيق القانون في دولة الاورغواي محل عقد الزواج المدني، ولم يكن بنتيجة قيامها بمناورات احتيالية سندا للمادة 655 عقوبات.