Rulings

State Council 10/10/2013

شورى حكم رقم : 21 /2013

Court
شورى
Number
21/2013
Date
10/10/2013
President
يوسف نصر
Members
شبيب، جابر
Source
Lebanese University

يقضي ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض ضم خدمات المستدعي واعلان حقه بضم الخدمات المؤداة في كلية التربية الى خدماته اللاحقة الخاضعة لشرعة التقاعد في ملاك الجامعة اللبنانية. فالمستدعي تتوافر لديه الشروط المنصوص عنها في المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 وهو في الخدمة الفعلية وليس هناك من مهلة محددة لطلب الضم واثناء فترة التحاقه كطالب في كلية التربية كان يخضع لقاعدة المحسومات التقاعدية لذا يقتضي تسوية وضعه الوظيفي.

وان اجتهاد مجلس شورى الدولة مستقر على اعتبار انه يبقى من حق الموظف المطالبة بحقوقه الادارية حتى ولو انقطعت صلته مع الادارة مع احترام قاعدة مرور الزمن العشري.

Cited

Texts it relies on