State Council 10/10/2013
شورى حكم رقم : 21 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 21/2013
- Date
- 10/10/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- شبيب، جابر
- Source
- Lebanese University
يقضي ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض ضم خدمات المستدعي واعلان حقه بضم الخدمات المؤداة في كلية التربية الى خدماته اللاحقة الخاضعة لشرعة التقاعد في ملاك الجامعة اللبنانية. فالمستدعي تتوافر لديه الشروط المنصوص عنها في المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 وهو في الخدمة الفعلية وليس هناك من مهلة محددة لطلب الضم واثناء فترة التحاقه كطالب في كلية التربية كان يخضع لقاعدة المحسومات التقاعدية لذا يقتضي تسوية وضعه الوظيفي.
وان اجتهاد مجلس شورى الدولة مستقر على اعتبار انه يبقى من حق الموظف المطالبة بحقوقه الادارية حتى ولو انقطعت صلته مع الادارة مع احترام قاعدة مرور الزمن العشري.
Cited