Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 21/2013
- Date
- 25/01/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان المدعي عليه قد لوحق في الدانمارك وحكم عليه لتزويره وثيقة الاقامة في حين انه يلاحق امام المحاكم اللبنانية بجرم تزوير جواز السفر، اختلاف الفعل الجرمي في كل من الملاحقتين، وبالتالي عدم توافر شروط سبق الملاحقة والحكم.
Cited