Rulings

State Council 09/12/2013

شورى حكم رقم : 210 /2013

Court
شورى
Number
210/2013
Date
09/12/2013
President
البرت سرحان
Members
الجميل، ايوب
Source
Lebanese University

يرد الطعن المقدم مباشرة امام مجلس شورى الدولة ضد عمل الادارة الضريبية برفض الاعفاء من ضريبة الاملاك المبنية لعجم الصلاحية لان ليس من شأن هكذا قرار ان يلحق ضررا بالمكلف ما دام انه يحق له ان يعترض عند تكليفه بالضريبة اذ ان طلبه الاساسي بالاعفاء او بخروج الوعاء الضريبي عن نطاق القانون الضريبي يمكن ان يقجمه الى النة كوسيلة دفاع او دفع لابطال التكليف المفروض عليه سواء امان هذا الرفض صريحا او ضمنيا، جزئيا ام كليا ، مشروطا ام لا، طالما ان قرار الرفض لا يؤلف عملا منفصلا يعود لمجلس الشورى بحثه على حدة ولا يشكل قرارا بدائيا لعدم صدوره عن لجنة الاعتراضات التي هي لجنة ذات صفة قضائية.

كذلك ترد المراجعة.