Rulings

Civil Court of Appeal 09/10/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 210 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
210/2014
Date
09/10/2014
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف وذلك سندا لاحكام المادة 768 موجبات وعقود التي اشترطت من اجل استحقاق فائدة على فوائد رأس المال ان تكون الفوائد مستحقة وعائدة لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا يجوز التنفيذ لتحصيلها الا بعد الاستحصال على سند تنفيذي خاص بذلك لاحق لتاريخ استحقاق هذه الفوائد او بموجب اتفاق اصحاب العلاقة او بموجب حكم قضائي الامر غير المتوفر في القضية الحاضرة لان ما يتذرع به المستأنف لناحية عقد التأمين الذس يطالب بتنفيذه وتنفيذ الفوائد المركبة فيه والمتفق في على ترتب فائدة من الفوائد من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الدفع الفعلي لا تحقق شروط المادة المذكورة ما اقتضى رد الاستئناف اساسا.