Rulings

Criminal Court 31/03/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 210 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
210/2014
Date
31/03/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة سندا الى المادة 639 فقرة 1 عقوبات لثبوت اقدامه على السرقة من داخل غرفة احد الاشخاص بعد الدخول اليها بواسطة الكسر والخلع وادانته بجنحة السرقة المشددة الواردة في المادة 636 فقرة 1 عقوبات لسلبه الجهاز الخليوي العائد لاحدهم من غرفته بعد الدخول اليها عبر بابها المفتوح.