Criminal Court 31/03/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 210 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 210/2014
- Date
- 31/03/2014
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة سندا الى المادة 639 فقرة 1 عقوبات لثبوت اقدامه على السرقة من داخل غرفة احد الاشخاص بعد الدخول اليها بواسطة الكسر والخلع وادانته بجنحة السرقة المشددة الواردة في المادة 636 فقرة 1 عقوبات لسلبه الجهاز الخليوي العائد لاحدهم من غرفته بعد الدخول اليها عبر بابها المفتوح.