Rulings

State Council 09/01/2003

شورى حكم رقم : 210 /2003

Court
شورى
Number
210/2003
Date
09/01/2003
President
خالد قباني
Members
عيد، نون
Source
Lebanese University

إن مجلس الشورى له صلاحية النظر في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين وفقا للمادة 64 من نظام مجلس شورى الدولة وقد اصبحت قرارات المجلس التأديبي خاضعة للنقض امام مجلس الشورى بعد ان كان الاجتهاد السابق يعتبر ان القرارات غير قابلة لاي طريق من طرق المراجعة. ويعود له النظر في اعادة المحاكمة بشأن القرار الصادر عنه الذي اعتبر فيه بان قرار التأديب غير قابل للطعن.

لا يقبل طلب إعادة المحاكمة لعدم توفر الشروط المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لان الحكم المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية ولا يوجد تناقض في مضمون الحكم ولم يغفل ملاحظات قانونية, فقد تم الاطلاع على اوراق الدعوى ومناقشتها. ولا توجد مخالفة جوهرية تتعلق بعقوبة تأديبية كما لا يوجد نقص في تعليل الحكم.