Court of Cassation, criminal chamber 11/06/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 210 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 210/1954
- Date
- 11/06/1954
- President
- قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
ان استناد الحكم الى مستند لم يوضع موضع المناقشة يعتبر خرقا لمبدأ شفهية المحاكمة وسببا للنقض.