Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 210 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
210/1974
Date
25/04/1974
President
عويدات
Members
فريحة، يوسف
Source
Lebanese University

ان التناقض في الفقرة الحكمية لجهة عدم التجريم من جهة ولعدم وجود مادة مخدرة ومصادرة المادة المضبوطة من جهة اخرى يعتبر سببا للنقض.