Civil Court of Appeal 17/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 210 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 210/1999
- Date
- 17/02/1999
- President
- بشير دادنجي
- Members
- شويري، مطران
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء تطبيقا لنص المادتين 8 و9 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 بعد ان اثبت الخبراء قابلية العقار للبناء وبعد ان طلب المالك شراء فضلة من الاملاك العامة لازالة التعدي من عقاره عليها وعدلت محكمة الاستئناف في مقدار تعويض الاسترداد للمستأجر وقضت بتوزيع نفقات المحاكمة مناصفة بين الفريقين.