Rulings

Civil Court of Appeal 17/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 210 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
210/1999
Date
17/02/1999
President
بشير دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء تطبيقا لنص المادتين 8 و9 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 بعد ان اثبت الخبراء قابلية العقار للبناء وبعد ان طلب المالك شراء فضلة من الاملاك العامة لازالة التعدي من عقاره عليها وعدلت محكمة الاستئناف في مقدار تعويض الاسترداد للمستأجر وقضت بتوزيع نفقات المحاكمة مناصفة بين الفريقين.