Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/09/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
210/2002
Date
03/09/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان المتهم المرتبط بتنظيم مسلح في منطقة صيدا من شأن محاكمته لدى محكمة الجنايات في الجنوب ان تؤثر على السلامة العامة. بتوافر الخطر على السلامة العامة اي شروط المادة 340 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 تنقل الدعوى الى بيروت.