Court of Cassation, criminal chamber 03/09/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 210/2002
- Date
- 03/09/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان المتهم المرتبط بتنظيم مسلح في منطقة صيدا من شأن محاكمته لدى محكمة الجنايات في الجنوب ان تؤثر على السلامة العامة. بتوافر الخطر على السلامة العامة اي شروط المادة 340 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 تنقل الدعوى الى بيروت.