Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
210/2003
Date
15/10/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان ادلاء المميز بانتفاء الجرم الجزائي في حين ان الدعوى تتعلق بجرم الاحتيال، وفي حال ثبوت عناصره، يكون جرما جزائيا. ان هذا الادلاء يدل على سوء نية المميز ويحكم عليه بالغرامة المالية، ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون من قبل الهيئة الاتهامية.