Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 210/2003
- Date
- 15/10/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان ادلاء المميز بانتفاء الجرم الجزائي في حين ان الدعوى تتعلق بجرم الاحتيال، وفي حال ثبوت عناصره، يكون جرما جزائيا. ان هذا الادلاء يدل على سوء نية المميز ويحكم عليه بالغرامة المالية، ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون من قبل الهيئة الاتهامية.