Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
210/2004
Date
20/07/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان فعل المتهم يعتبر ايذاء قصدا تعاقب عليه المادة 555 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وليس المادة 554 عقوبات.

ان المتهم قد اقدم على طعن المدعي بسكين في يده ورقبته واصابه بجروح سطحية مما يعني ان نية الايذاء كانت متوافرة وليس نية القتل. يستبعد تطبيق المادتين 247 و201 عقوبات المتعلقتين بمحاولة القتل قصدا.

ان ادلاء المتهم بانه في حالة الدفاع المشروع غير صحيح اذ ثبت من افادات الشهود ان المتهم كان يلاحق الضحية وبيده سكين، ولم يكن المدعي هو الذي يلاحقه. لم يكن المتهم في حالة درء خطر محدق به.

يدان المتهم بجرم الايذاء قصدا وتخفض العقوبة الى النصف نظرا لاسقاط حق المدعي الشخصي.

ثبت حمل المتهم ونقله واستعماله لسلاح ممنوع وامتناعه عن تسليمه، تطبق عليه المادة 78 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/1959.