Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
210/2005
Date
15/09/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان المتهم بمقتضى المادة 639 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 تم ادغام العقوبة الصادرة بحقه نتيجة حكم محكمة الجنايات مع حكم الادغام الذي صدر بحقه عن محكمة التمييز الجزائية بحيث نفذت بحقه عقوبة الحكم الاخير الا وهي عقوبة العشر سنوات اشغال شاقة فقط مع طرده مؤبدا من الارض اللبنانية.