Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 210/2005
- Date
- 15/09/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان المتهم بمقتضى المادة 639 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 تم ادغام العقوبة الصادرة بحقه نتيجة حكم محكمة الجنايات مع حكم الادغام الذي صدر بحقه عن محكمة التمييز الجزائية بحيث نفذت بحقه عقوبة الحكم الاخير الا وهي عقوبة العشر سنوات اشغال شاقة فقط مع طرده مؤبدا من الارض اللبنانية.