Rulings

State Council 06/12/2007

شورى حكم رقم : 210 /2007

Court
شورى
Number
210/2007
Date
06/12/2007
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.

فلا تشويه للوقائع بالنسبة للمستند الرسمي المتضمن عقود الايجار المعقودة خارج لبنان مع شركة اجنبية لثلاث طائرات. وقد تم ايداع مديرية الطيران المدني نسخ غير موقعة. والعقود لها مفعول قانوني، يفرض رسم الطابع المالي لدى استعمالها داخل لبنان. والمحكمة عللت قرارها ولم يتم اغفال اي مطلب.

فلا مخالفة اذا للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولنفرض ان ثمة خطأ في تفسير القانون فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.