State Council 06/12/2007
شورى حكم رقم : 210 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 210/2007
- Date
- 06/12/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.
فلا تشويه للوقائع بالنسبة للمستند الرسمي المتضمن عقود الايجار المعقودة خارج لبنان مع شركة اجنبية لثلاث طائرات. وقد تم ايداع مديرية الطيران المدني نسخ غير موقعة. والعقود لها مفعول قانوني، يفرض رسم الطابع المالي لدى استعمالها داخل لبنان. والمحكمة عللت قرارها ولم يتم اغفال اي مطلب.
فلا مخالفة اذا للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولنفرض ان ثمة خطأ في تفسير القانون فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.