Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
210/2007
Date
23/10/2007
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان ايجاد سحلية في زجاجة مرطبات مقفلة لا تطبق عليه احكام قانون مكافحة الغش رقم 54 تاريخ 29/7/83 عند مداعاة الشركة المصنعة وانما قانون تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في اوعية رقم 108 تاريخ 16/9/1983. ان الفعل المذكور يعتبر من قبيل الجنحة او المخالفة ويكون اختصاص النظر فيه للقاضي المنفرد الجزائي وليس لمحكمة الاستئناف الناظرة في قضايا الغش. تحال الدعوى الى المرجع المختص.