Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 210/2007
- Date
- 23/10/2007
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان ايجاد سحلية في زجاجة مرطبات مقفلة لا تطبق عليه احكام قانون مكافحة الغش رقم 54 تاريخ 29/7/83 عند مداعاة الشركة المصنعة وانما قانون تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في اوعية رقم 108 تاريخ 16/9/1983. ان الفعل المذكور يعتبر من قبيل الجنحة او المخالفة ويكون اختصاص النظر فيه للقاضي المنفرد الجزائي وليس لمحكمة الاستئناف الناظرة في قضايا الغش. تحال الدعوى الى المرجع المختص.