Rulings

State Council 05/01/2010

شورى حكم رقم : 210 /2010

Court
شورى
Number
210/2010
Date
05/01/2010
President
اندره صادر
Members
الناشف، ابو عساف
Source
Lebanese University

تعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية إذ تسري مهلة الطعن بمرسوم التخطيط من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. ولكن بما ان اجراءات النشر غير مكتملة فلا تبدأ المهلة بالسريان.

ويرد طلب ابطال مرسوم تصديق التخطيط في منطقة الغبيري - قضاء بعبدا لانه استند الى اساس صحيح ولا يشوبه عيب مبطل،

وان المرسوم ما زال ساري المفعول ونافذا وذلك استنادا للمادة 35 من قانون الاستملاك والمادة 17 من القانون الصادر في 8/12/2006 ولم تنته مهلة التنفيذ.