Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
210/2013
Date
25/07/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه لتشويهه الوقائع وافادات الشهود في قضية التزوير الحالية معتبرة انه اذا كان من حق محكمة الاساس المطلق تقدير الوقائع وتقييم الافادات والاخذ منها بما يقنعها الا انها ملزمة بنقلها كما جاءت وبامانة، ما لم يحصل في الدعوى الراهنة.