Court of Cassation, criminal chamber 25/07/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 210/2013
- Date
- 25/07/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه لتشويهه الوقائع وافادات الشهود في قضية التزوير الحالية معتبرة انه اذا كان من حق محكمة الاساس المطلق تقدير الوقائع وتقييم الافادات والاخذ منها بما يقنعها الا انها ملزمة بنقلها كما جاءت وبامانة، ما لم يحصل في الدعوى الراهنة.