Rulings

State Council 30/12/2004

شورى حكم رقم : 211 /2004

Court
شورى
Number
211/2004
Date
30/12/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، ابو زين
Source
Lebanese University

يعود للقاضي وصف المراجعة وتحديد طبيعة القرار المطعون فيه. فالقرار يتضمن صرف موظف من الخدمة والادارة أرادت معاقبته على أخطائه المسلكية، وهو يخفي تدبيرا تأديبيا مقنعا.

لا يقبل طلب رد اللائحة الجوابية لانها لائحة جوابية أولى ووحيدة. ولا تطبق على المراجعة الاصول الموجزة.

وان المراجعة مقدمة ضمن المهلة وهي المهلة العادية المحددة بشهرين وليس مهلة الثلاثين يوما، فلا تطبق أحكام المادة 112 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان قرار الصرف وان كان يخفي عقوبة تأديبية الا أن ذلك لا ينزع عنه الصفة الادارية، وتطبق بشأنه مهلة الطعن العادية. وتسري المهلة من تاريخ نفاذ القرار اي التصديق عليه من المرجع المختص استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى.

ان قرار الصرف من الخدمة المطعون فيه واقع في محله الصحيح ولا يستوجب الابطال، فالمستدعية تعمل في السلك الدبلوماسي وقد ثبت ارتكابها لاخطاء مسلكية متكررة، والادارة لها الحق بانهاء خدمتها استنادا الى القانون.

ان قرار الصرف اداري، ولكن له طابع تأديبي مقنع، ولم تخالف الادارة مبدأ حق الدفاع فقد قامت بانذار الموظفة أكثر من مرة مما يثبت تبليغ المخالفات المنسوبة اليها. ومن الثابت مخالفتها لتعليمات رئيسها وهذا يشكل مخالفة للقرار رقم 9 تاريخ 11/3/1996 المتعلق بنظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج.

ولا يتبين وجود خطأ ساطع من الادارة، فالعقوبة متلاءمة مع المخالفات المنسوبة للموظف. وقد استند قرار الصرف الى أسس قانونية صحيحة ولا سيما المادة 24 من القرار رقم 9/96.