Rulings

State Council 30/12/2004

شورى حكم رقم : 211 /2004

Court
شورى
Number
211/2004
Date
30/12/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، ابو زين
Source
Lebanese University

يعود للقاضي وصف القرار المطعون فيه فان القرار المطلوب ابطاله يخفي عقوبة مقنعة، ولكن لا ينفي عنه صفة القرار الاداري وهو يتضمن عقوبة انهاء خدمة موظف بسبب مخالفة مسلكية.

ولا يقبل طلب اخراج لائحة جوابية لانها اللائحة الاولى والوحيدة ولا تطبق في هذه الدعوى الاصول الموجزة.

وان استدعاء المراجعة صحيح، فقد تم تقديم صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه والمراجعة واردة ضمن المهلة، ولا تطبق مهلة الثلاثين يوم المنصوص عليها في المادة 112 من نظام مجلس الشورى.

والقرار المطلوب ابطاله هو قرار اداري نافذ وضار استنادا للمادة 105 من نظام المجلس ولو تضمن عقوبة مقنعة.

لا يقبل طلب ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن السفير مندوب لبنان الدائم لدى مكتب الامم المتحدة والمنظمات الدولية والمتضمن صرف الموظف المستدعي من الخدمة لعدم الكفاءة المسلكية، فالقرار استند الى اساس قانوني صحيح.

ولم يثبت مخالفة مبدأ حق الدفاع، فقد ثبت تبليغ الموظف المخالفات المسلكية المنسوبة اليه من انقطاع عن العمل والتأخر، فقد اخل بنظام البعثات اللبنانية.

وان قيام الادارة بتعديل وظيفة المستدعية هو تدبير اداري وليس زجري. ويحق للادارة اتخاذ التدابير اللازمة.

وقرار الصرف جاء مطابقا لاحكام المادة 23 و24 من نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية القرار رقم 9/96.