Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
211/2003
Date
15/10/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ينقض قرار محكمة الجنايات اذ ثبت عدم تبليغ المتهم القرار الاتهامي وفقا لاحكام المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.