Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 211/2003
- Date
- 15/10/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ينقض قرار محكمة الجنايات اذ ثبت عدم تبليغ المتهم القرار الاتهامي وفقا لاحكام المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.