Rulings

Civil Court of Appeal 17/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 211 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
211/1999
Date
17/02/1999
President
بشير دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء تطبيقا للفقرة ج من المادة 8 من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22-11-1992وقضت بتعديل التعويض للمستأجر استنادا الى الفقرة (و) من المادة 8 من القانون 92/160 وقضت بتوزيع نفقات المحاكمة مناصفة بين فريقي الدعوى.