Civil Court of Appeal 17/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 211 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 211/1999
- Date
- 17/02/1999
- President
- بشير دادنجي
- Members
- شويري، مطران
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء تطبيقا للفقرة ج من المادة 8 من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22-11-1992وقضت بتعديل التعويض للمستأجر استنادا الى الفقرة (و) من المادة 8 من القانون 92/160 وقضت بتوزيع نفقات المحاكمة مناصفة بين فريقي الدعوى.