Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/04/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
211/1974
Date
26/04/1974
President
منيف عويدات
Members
فريحة، يازجي
Source
Lebanese University

ان التبديل في الهيئة الحاكمة يفترض اعادة جميع الاجراءات السابقة ومنها استماع الشهود وتحليفهم اليمين والا تكون المحاكمة باطلة.