Court of Cassation, criminal chamber 26/04/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 211/1974
- Date
- 26/04/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، يازجي
- Source
- Lebanese University
ان التبديل في الهيئة الحاكمة يفترض اعادة جميع الاجراءات السابقة ومنها استماع الشهود وتحليفهم اليمين والا تكون المحاكمة باطلة.