Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/12/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
211/1970
Date
17/12/1970
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، درويش
Source
Lebanese University

ان المرجع القضائي الصالح للتحقيق بجرم القتل هو قاضي التحقيق الذي حصل الجرم في نطاقه دون الاخذ بعين الاعتبار نقل جثة المغدور الى منزله الكائن في نطاق قضائي آخر.