Court of Cassation, criminal chamber 17/12/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /1970
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 211/1970
- Date
- 17/12/1970
- President
- بطرس نجيم
- Members
- خيرالله، درويش
- Source
- Lebanese University
ان المرجع القضائي الصالح للتحقيق بجرم القتل هو قاضي التحقيق الذي حصل الجرم في نطاقه دون الاخذ بعين الاعتبار نقل جثة المغدور الى منزله الكائن في نطاق قضائي آخر.