Rulings

Civil Court of Appeal 21/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 211 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
211/1994
Date
21/03/1994
President
وائل طباره
Members
عيد، العجلاني
Source
Lebanese University

لا يعتبر رئيس دائرة التنفيذ مختصا في تفسير الحكم الجاري تنفيذه لوجود مشكلة تنفيذية متمثلة بمنازعة جدية تستوجب تفسيرا من محكمة الموضوع وبالتالي فان اختصاصه لا يشمل اصل الحق.