Civil Court of Appeal 21/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 211 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 211/1994
- Date
- 21/03/1994
- President
- وائل طباره
- Members
- عيد، العجلاني
- Source
- Lebanese University
لا يعتبر رئيس دائرة التنفيذ مختصا في تفسير الحكم الجاري تنفيذه لوجود مشكلة تنفيذية متمثلة بمنازعة جدية تستوجب تفسيرا من محكمة الموضوع وبالتالي فان اختصاصه لا يشمل اصل الحق.