Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
211/2013
Date
25/07/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات وترويجها المنصوص عليها في المادة 125 معطوفة على المادة 126 مخدرات لاقتناعها من الادلة المتوافرة في الملف باقدامه على هذا الفعل، فضلا عن ادانته بجنحة تعاطي المخدرات الواردة في المادة 127 مخدرات، مستندة في شكل اساسي على اقراره بالامر.