Court of Cassation, criminal chamber 25/07/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 211/2013
- Date
- 25/07/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات وترويجها المنصوص عليها في المادة 125 معطوفة على المادة 126 مخدرات لاقتناعها من الادلة المتوافرة في الملف باقدامه على هذا الفعل، فضلا عن ادانته بجنحة تعاطي المخدرات الواردة في المادة 127 مخدرات، مستندة في شكل اساسي على اقراره بالامر.