Rulings

State Council 05/01/2010

شورى حكم رقم : 211 /2010

Court
شورى
Number
211/2010
Date
05/01/2010
President
سليمان عيد
Members
شديد، فنيانوس
Source
Lebanese University

تقبل مراجعة الابطال شكلا لان القرار المطعون فيه قرار اداري نافذ وقابل للطعن امام مجلس الشورى استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس الشورى.

وان قرار مدير عام المؤسسة العامة للاسكان برفض معاملة زيادة الاستثمار من شأنه الحاق الضرر بالمستدعي ويؤثر على وضعية قانونية، والمراجعة واردة ضمن مهلة الشهرين.

وتتوافر لدى المستدعي شروط الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار استنادا لاحكام القانون رقم 6/80، فقد تقدم بالطلب وفقا للاصول ولكن الادارة تأخرت في بت المعاملة ضمن مهلة معقولة، ولا يحق لها وقف معاملة زيادة الاستثمار لذا يقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن مدير عام المؤسسة العامة للاسكان.