State Council 05/01/2010
شورى حكم رقم : 211 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 211/2010
- Date
- 05/01/2010
- President
- سليمان عيد
- Members
- شديد، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
تقبل مراجعة الابطال شكلا لان القرار المطعون فيه قرار اداري نافذ وقابل للطعن امام مجلس الشورى استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس الشورى.
وان قرار مدير عام المؤسسة العامة للاسكان برفض معاملة زيادة الاستثمار من شأنه الحاق الضرر بالمستدعي ويؤثر على وضعية قانونية، والمراجعة واردة ضمن مهلة الشهرين.
وتتوافر لدى المستدعي شروط الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار استنادا لاحكام القانون رقم 6/80، فقد تقدم بالطلب وفقا للاصول ولكن الادارة تأخرت في بت المعاملة ضمن مهلة معقولة، ولا يحق لها وقف معاملة زيادة الاستثمار لذا يقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن مدير عام المؤسسة العامة للاسكان.