Rulings

State Council 10/01/2007

شورى حكم رقم : 211 /2007

Court
شورى
Number
211/2007
Date
10/01/2007
President
اندره صادر
Members
شديد، الصلح
Source
Lebanese University

ترد الدعوى الادارية نظرا لعدم صلاحية مجلس الشورى. فالمستدعي يطلب التعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء اشغال عقاره من قبل قوات الردع العربية وبالتحديد القوات السورية.

وبما ان القوات العربية ومنها السورية تتمتع بحصانة قضائية، والدولة اللبنانية غير مسؤولة عن اعمالها او تصرفاتها فهي تخضع لسلطة جامعة الدول العربية. وليس هناك ثمة اتفاق بين الحكومة اللبنانية وامين عام الجامعة يسمح للدولة اللبنانية بتسوية الخلاف.