State Council 10/01/2007
شورى حكم رقم : 211 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 211/2007
- Date
- 10/01/2007
- President
- اندره صادر
- Members
- شديد، الصلح
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية نظرا لعدم صلاحية مجلس الشورى. فالمستدعي يطلب التعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء اشغال عقاره من قبل قوات الردع العربية وبالتحديد القوات السورية.
وبما ان القوات العربية ومنها السورية تتمتع بحصانة قضائية، والدولة اللبنانية غير مسؤولة عن اعمالها او تصرفاتها فهي تخضع لسلطة جامعة الدول العربية. وليس هناك ثمة اتفاق بين الحكومة اللبنانية وامين عام الجامعة يسمح للدولة اللبنانية بتسوية الخلاف.