Rulings

State Council 26/01/2006

شورى حكم رقم : 211 /2006

Court
شورى
Number
211/2006
Date
26/01/2006
President
اندره صادر
Members
نصر، مداح
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني وواقعي صحيح، فهي تفتقر لعنصري الاثبات والجدية، لان المستدعي المكلّف بتنفيذ العقد الاداري للقيام باعمال تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الامطار والمجاري الصحية في بيروت الكبرى - غربي طريق الشام وضاحية بيروت الجنوبية، الغي التعاقد معه فطلب الرجوع عن قرار الالغاء وطلب التعويض عن الاضرار بما فيها مقدار ما فاته من الربح مع الفائدة القانونية، ولم يثبت المستدعي ادعاءاته والاسباب القانونية والواقعية تمكينا لمجلس الشورى من اجراء رقابته الكاملة على عناصر الملف.