State Council 26/01/2006
شورى حكم رقم : 211 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 211/2006
- Date
- 26/01/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- نصر، مداح
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني وواقعي صحيح، فهي تفتقر لعنصري الاثبات والجدية، لان المستدعي المكلّف بتنفيذ العقد الاداري للقيام باعمال تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الامطار والمجاري الصحية في بيروت الكبرى - غربي طريق الشام وضاحية بيروت الجنوبية، الغي التعاقد معه فطلب الرجوع عن قرار الالغاء وطلب التعويض عن الاضرار بما فيها مقدار ما فاته من الربح مع الفائدة القانونية، ولم يثبت المستدعي ادعاءاته والاسباب القانونية والواقعية تمكينا لمجلس الشورى من اجراء رقابته الكاملة على عناصر الملف.