Rulings

State Council 09/12/2013

شورى حكم رقم : 211 /2013

Court
شورى
Number
211/2013
Date
09/12/2013
President
البرت سرحان
Members
الجميل، ايوب
Source
Lebanese University

يستفاد من احكام المادتين 6 و157 من قانون الاجراءات الضريبية انه يطبق على الاجراءات الضريبية القائمة اعتبارا من الحالات التي وصلت اليها هذه الاجراءات في ظل النصوص السابقة وذلك بدءا من 1/1/2009 تاريخ دخوله حيز التنفيذ. وان قبول مجلس شورى الدولة اعتراض المستدعية بتاريخ لاحق لغاية 1/1/2009 يجعل مطالبتها بالفائدة القانونية المتوجبة عن رصيد التكاليف المدفوعة دون وجه حق واقعة في محلها القانوني وتحتسب لها الفائدة القانونية بمعدل 75% شهريا عن المبالغ المستردة ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه القاضي بخلاف ذلك.