State Council 09/12/2013
شورى حكم رقم : 211 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 211/2013
- Date
- 09/12/2013
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، ايوب
- Source
- Lebanese University
يستفاد من احكام المادتين 6 و157 من قانون الاجراءات الضريبية انه يطبق على الاجراءات الضريبية القائمة اعتبارا من الحالات التي وصلت اليها هذه الاجراءات في ظل النصوص السابقة وذلك بدءا من 1/1/2009 تاريخ دخوله حيز التنفيذ. وان قبول مجلس شورى الدولة اعتراض المستدعية بتاريخ لاحق لغاية 1/1/2009 يجعل مطالبتها بالفائدة القانونية المتوجبة عن رصيد التكاليف المدفوعة دون وجه حق واقعة في محلها القانوني وتحتسب لها الفائدة القانونية بمعدل 75% شهريا عن المبالغ المستردة ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه القاضي بخلاف ذلك.