State Council 09/12/2014
شورى حكم رقم : 211 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 211/2014
- Date
- 09/12/2014
- President
- دعد شديد
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة في معرض نظره في مراجعة مقدمة لديه بالزام الادارة المستدعي ضدها بالتعويض على المستدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف كافة بعدما تبين له ان بعد ان اعدت دفتر الشروط الخاص لتقديم المناقصة واجريت بالاستناد اليه واسند الالتزاممؤقتا الى المستدعي عمدت الى اعداد دفتر شروط خاص جديد لتلزيم تقديم مستحضر لمكافحة عنكبوت النحل وهو موضوع المناقصة الاول ذاته على الرغم من رسو المناقصة على المستدعي ومن ثم تصديق نتيجة المناقصة الثانية قبل البت بامر المناقصة الاولى الامر الذي افض الى تعذر موافقة ديوان المحاسبة على معاملة تنفيذ المناقصة الاولى ما رتب المسؤولية على عاتق الادارة تجاه المستدعي المتضرر من عدم الموافقة الآيلة الى عدم تنفيذ ما رسا عليه بصورة موقتة من جراء عدم التنفيذ وبالنفقات التي بذلها وترتبت عليه للاشتراك في المناقصة.