Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/12/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
212/2010
Date
21/12/2010
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه تطبيقا للمادة 296 فقرة "ج" بسبب مخالفة القانون وتشويه الوقائع في ما يتعلق بشهود الحق العام طالما انه لم يتقرر صرف النظر عن سماع الشهود خلافا لما جاء في الحكم المطعون فيه.