Court of Cassation, criminal chamber 21/12/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 212/2010
- Date
- 21/12/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه تطبيقا للمادة 296 فقرة "ج" بسبب مخالفة القانون وتشويه الوقائع في ما يتعلق بشهود الحق العام طالما انه لم يتقرر صرف النظر عن سماع الشهود خلافا لما جاء في الحكم المطعون فيه.