Civil Court of Appeal 05/12/2006
إستئناف مدني حكم رقم : 212 /2006
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 212/2006
- Date
- 05/12/2006
- President
- ندى الاسمر
- Members
- سعد، مزيحم
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستئناف اساسا معتبرة ان السلفة الوقتية غير منازع فيها منازعة جدية، لان البدلات موضوعها متوجبة ومستحقة بذمة المستأنف كذلك اعتبرت المحكمة من جهة اخرى ان الحكم المستأنف قد قضى بالسلفة الوقتية وفقا لم هو مطلوب وليس باكثر مما هو مطلوب وبالتالي لا يكون قد خالف قواعد الاختصاص.