Rulings

Civil Court of Appeal 05/12/2006

إستئناف مدني حكم رقم : 212 /2006

Court
إستئناف مدني
Number
212/2006
Date
05/12/2006
President
ندى الاسمر
Members
سعد، مزيحم
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستئناف اساسا معتبرة ان السلفة الوقتية غير منازع فيها منازعة جدية، لان البدلات موضوعها متوجبة ومستحقة بذمة المستأنف كذلك اعتبرت المحكمة من جهة اخرى ان الحكم المستأنف قد قضى بالسلفة الوقتية وفقا لم هو مطلوب وليس باكثر مما هو مطلوب وبالتالي لا يكون قد خالف قواعد الاختصاص.