Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 212/2008
- Date
- 18/06/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لعدم توافر ادلة كافية للادانة بجرم الاتجار بالمخدرات.
لقد بنيت الادانة على وسيلة اثبات واحدة هي افادة ظنين رجع عنها الظنين فيما بعد دون توافر اية وسيلة اثبات اخرى واهمها عدم وجود المخدرات مع المتهم عند القاء القبض عليه بعد ان كان الظنين قد اتصل به وطلب منه احضار المخدرات باشراف رجال الضابطة العدلية.