Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
212/2008
Date
18/06/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لعدم توافر ادلة كافية للادانة بجرم الاتجار بالمخدرات.

لقد بنيت الادانة على وسيلة اثبات واحدة هي افادة ظنين رجع عنها الظنين فيما بعد دون توافر اية وسيلة اثبات اخرى واهمها عدم وجود المخدرات مع المتهم عند القاء القبض عليه بعد ان كان الظنين قد اتصل به وطلب منه احضار المخدرات باشراف رجال الضابطة العدلية.