Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/11/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
212/2008
Date
25/11/2008
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا اغفال للبت باسباب الدفاع المدلى بها ويعود للمحكمة حق التقدير في الاستجابة للمطالب واسباب الدفاع او عدم الاستجابة دون رقابة محكمة التمييز يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان التناقض ضمن شهادة الشاهد لا يعتبر تشويها للوقائع والمستندات من قبل المحكمة اذ يعود لها ان تستند الى ما اقتنعت به من مضمون الشهادة وان لا تأخذ بما لم تقتنع به. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان ادلاء المميز بانتفاء نيته بالقتل وطلبه بتطبيق مادة قانونية مختلفة لا يلزم المحكمة التي يعود لها بما لها من حق التقدير ان تقدر توافر النية الجرمية او عدم توافره، دون رقابة عليها من محكمة التمييز. ان القرار المطعون فيه لم يخالف الوقائع وانما استند الى وقائع ثابتة وقدر توافر النية الجرمية. يرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار المطعون فيه.