Court of Cassation, criminal chamber 25/11/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 212/2008
- Date
- 25/11/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا اغفال للبت باسباب الدفاع المدلى بها ويعود للمحكمة حق التقدير في الاستجابة للمطالب واسباب الدفاع او عدم الاستجابة دون رقابة محكمة التمييز يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان التناقض ضمن شهادة الشاهد لا يعتبر تشويها للوقائع والمستندات من قبل المحكمة اذ يعود لها ان تستند الى ما اقتنعت به من مضمون الشهادة وان لا تأخذ بما لم تقتنع به. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان ادلاء المميز بانتفاء نيته بالقتل وطلبه بتطبيق مادة قانونية مختلفة لا يلزم المحكمة التي يعود لها بما لها من حق التقدير ان تقدر توافر النية الجرمية او عدم توافره، دون رقابة عليها من محكمة التمييز. ان القرار المطعون فيه لم يخالف الوقائع وانما استند الى وقائع ثابتة وقدر توافر النية الجرمية. يرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار المطعون فيه.