State Council 26/01/2006
شورى حكم رقم : 212 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 212/2006
- Date
- 26/01/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- صادر، جابر
- Source
- Lebanese University
يرد طلب التدخل في دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 83 من نظام مجلس الشورى لجهة تأييد وجهة نظر احد الخصوم في الدعوى. فالمستدعي يدلي بأسباب قانونية مختلفة عن تلك الموجودة في الاساس.
وتتوافر لدى المدعي صفة الادعاء كوكيل عن باقي المالكين لحيازته وكالة قانونية.
ويرد طلب ابطال قرار رفض دفع الفائدة القانونية المطالب بها من تعويض الاستملاك لعدم توجبها.
فقد استلم صاحب العقار المستملك التعويض بموجب شيك وتم ابراء ذمة الدولة. وان تنازله عن الحقوق يشمل اصل الدين والفائدة القانونية ايضا.