Rulings

State Council 06/12/2007

شورى حكم رقم : 212 /2007

Court
شورى
Number
212/2007
Date
06/12/2007
President
ضاهر غندور
Members
نون، جابر
Source
Lebanese University

قبلت المراجعة المشتركة لان الفرقاء يطالبون بمطلب واحد وهو تحويل رواتبهم وفقا لجدول رواتب الوظيفة الفنية الملحق بالقانون رقم 717/98.

وعليه يقتضي ابطال القرار المطعون فيه المتضمن تحويل رواتب المستدعي وتصفية حقوقه المالية على اساس جدول الملاك الاداري الملحق بالقانون رقم 717/98.

فالمستدعي يزاول وظيفة فنية ومن حقه تحويل راتبه على اساس الراتب الفني مما يوجب تطبيق الجدول رقم 8 و10 من القانون رقم 717/98 واعادة احتساب حقوقه على هذا الاساس.