State Council 06/12/2007
شورى حكم رقم : 212 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 212/2007
- Date
- 06/12/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، جابر
- Source
- Lebanese University
قبلت المراجعة المشتركة لان الفرقاء يطالبون بمطلب واحد وهو تحويل رواتبهم وفقا لجدول رواتب الوظيفة الفنية الملحق بالقانون رقم 717/98.
وعليه يقتضي ابطال القرار المطعون فيه المتضمن تحويل رواتب المستدعي وتصفية حقوقه المالية على اساس جدول الملاك الاداري الملحق بالقانون رقم 717/98.
فالمستدعي يزاول وظيفة فنية ومن حقه تحويل راتبه على اساس الراتب الفني مما يوجب تطبيق الجدول رقم 8 و10 من القانون رقم 717/98 واعادة احتساب حقوقه على هذا الاساس.