Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
212/2013
Date
25/07/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 639 فقرة 1 عقوبات لثبوت اقدامه على دخول منزل المدعية المسقطة بالحيلة للسرقة غير مقتنعة باستعمال المتهم للعنف اثناء فعله ازاء الخادمة، لذا قضت المحكمة بعدم تجريمه بجناية المادة 640 عقوبات لعدم توافر اي من الحالات المشددة لعقوبة المادة 639 عقوبات الواردة فيها.