Court of Cassation, criminal chamber 25/07/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 212/2013
- Date
- 25/07/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 639 فقرة 1 عقوبات لثبوت اقدامه على دخول منزل المدعية المسقطة بالحيلة للسرقة غير مقتنعة باستعمال المتهم للعنف اثناء فعله ازاء الخادمة، لذا قضت المحكمة بعدم تجريمه بجناية المادة 640 عقوبات لعدم توافر اي من الحالات المشددة لعقوبة المادة 639 عقوبات الواردة فيها.