State Council 22/02/2000
شورى حكم رقم : 212 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 212/2000
- Date
- 22/02/2000
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، الصايغ
- Source
- Lebanese University
إن مجلس شورى الدولة غير مختص بالنظر بقانونية انتخابات الهيئة الادارية للجمعية التعاونية الزراعية لأن هذه الجمعية لا تدير مصالح عامة وهي تزاول عملها وفقا لقواعد خاصة وتخضع لأحكام القانون الخاص. وإن الطعن بصحة انتخابات الجمعية يخضع للمحاكم العدلية.