Rulings

State Council 22/02/2000

شورى حكم رقم : 212 /2000

Court
شورى
Number
212/2000
Date
22/02/2000
President
اندره صادر
Members
سرحان، الصايغ
Source
Lebanese University

إن مجلس شورى الدولة غير مختص بالنظر بقانونية انتخابات الهيئة الادارية للجمعية التعاونية الزراعية لأن هذه الجمعية لا تدير مصالح عامة وهي تزاول عملها وفقا لقواعد خاصة وتخضع لأحكام القانون الخاص. وإن الطعن بصحة انتخابات الجمعية يخضع للمحاكم العدلية.